السؤال الثامن : فضيلة الشيخ، الدين النصيحة ، والنصيحة أصل من أصول الإسلام ، ومع هذا نجد بعض الإشكالات في ما يتعلق بمعنى النصيحة لولاة الأمر وحدودها ، وكيف تُبذل وكيف يتدرج لها ، ومن أبرز الإشكالات تلك المتعلقة بالتغيـير باليد ، هل لكم إيضاح هذه المسألة ؟
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم وضّح هذا وقال :«الدين النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . النصيحة لأئمة المسلمين تكون بطاعتهم بالمعروف ، وتكون بالدعاء لهم ، وبيان الطريق الصحيح لهم وبيان الأخطاء التي قد تـقع منهم من أجل تجنبها ، وتكون النصيحة سرية بينهم وبين الناصح.
وتكون أيضا بالقيام بالأعمال التي يوكلونها إلى موظفيهم وإلى من تحت أيديهم بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين . وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ، ومعنى ذلك أن المسلمين على ثلاثة أقسام:
القسم الأول : من عنده العلم والسلطة فهذا يغير المنكر بيده ، وذلك مثل ولاة الأمور ومثل رجال الهيئات والحسبة الذين نصبهم ولي الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة.
وهناك من عنده علم وليس عنده سلطة فهذا يغير بلسانه بأن يـبـين للناس حكم الحلال والحرام والمعروف والمنكر، ويأمر وينهى ويرشد ويعظ وينصح هذا من الإنكار باللسان.
وهناك من ليس عنده علم وليس عنده سلطة ولكنه مسلم ، فهذا عليه أن ينكر المنكر بقلبه ؛ بأن يكره المنكر وأهل المنكر ويبعد نفسه عن الاجتماع بأهل المنكر لئلا يؤثروا عليه ، هذه هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
السؤال التاسع : فضيلة الشيخ ، هناك للأسف من يسوغ الخروج على الحكام دون الضوابط الشرعية ، ما هو منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم ؟
الجواب : منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم السمع والطاعة ، يقول الله سبحانه وتعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث يقول :« أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » ، هذا الحديث يوافق الآية تماما .
ويقول صلى الله عليه وسلم : «من أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير فقد عصاني» ، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على السمع والطاعة .
ويقول صلى الله عليه وسلم : «اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك» ، فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله فإن أمر بمعصية فلا يطاع في هذا الأمر ، يعني في أمر المعصية ، لكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه.
وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال ، فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتـنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك . وهذا من الجهاد في سبيل الله ، أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة ،لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة ، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ، ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار ، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة ، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار ، هذا هو منهج الإسلام .
فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار ، لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة ، أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة.
السؤال العاشر : فضيلة الشيخ ، مما يتساهل به الناس قضية البيعة ، فهناك من يرى جواز أخذ البيعة لجماعة من الجماعات مع وجود بيعة أخرى ، وقد لا يكون ( المبايع) في هذه الجماعات معروفا لدواعي السرية ، ما حكم هذا ؟ ثم هل يختلف الحكم في بلاد الكفار ، أو تلك التي لا تحكم بما أنزل الله ؟
الجواب : البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في ولاية واحدة ، وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، لا تجوز المبايعات المتعددة ، وإنما هذه من إفرازات اختلافات هذا العصر ، ومن الجهل بالدين .
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفرق في البيعة وتعدد البيعة ، فقال : «من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم ، يريد تفريق جماعتكم ، فاضربوا عنقه » ، فإذا وجد من ينازع ولي الأمر الطاعة ويريد شق العصا ، وتفريق الجماعة ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر ، وأمر المسلمين معه ، بقتال هذا الباغي ، قال تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه أكابر الصحابة ، قاتلوا الخوارج والبغاة حتى قضوا عليهم ، وأخمدوا شوكتهم ، وأراحوا المسلمين من شرهم . وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقتال البغاة ، وبقتال الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة ، وذلك من أجل الحفاظ على جماعة المسلمين ، وعلى كيان المسلمين من التفرق والاختلاف .
السؤال الحادي عشر : نسمع كثيرا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم ، فما أصل هذه التسمية ؟ وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة ؟
الجواب : الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل ، ما ترك شيئا يقرّب أمته إلى الله إلا وبـينه، وما ترك شيئا يـبعدهم من الله إلا وبيّنه- عليه الصلاة والسلام- ومن ذلك هذه المسألة ، قال صلى الله عليه وسلم: « فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك ؟ قال : « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » ؛ فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ، فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة ، ننتسب إليها ، ونعمل معها . وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى (جماعة إسلامية) ، العبرة ليست بالأسماء ، العبرة بالحقائق ، أما الأسماء فقد تكون ضخمة ، ولكنها جوفاء ليس فيها شيء ، أو باطلة أيضا .
وقال صلى الله عليه وسلم : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة، قلنا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ، الطريق واضح ، الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها ، من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وأصحابه ، فهم الجماعة الإسلامية الحقة . أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه ، ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا ، ولا يسمى جماعة ، وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة ،لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق ، فهو الذي يجتمع عليه الناس ، وأما الباطل فإنه يفرّق ولا يجمع ، قال تعالى : وإن تولّوا فإنما هم في شقاق .
السؤال الثاني عشر : هل من انتمى إلى هذه الجماعات يعتبر مبتدعا ؟
الجواب : هذا حسب الجماعات ، فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يُعتبر المنتمي إليها مبتدعا .
السؤال الثالث العاشر : ما رأيكم في الجماعات كحكم عام ؟
الجواب : كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال ، ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة ، وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم .
السؤال الرابع عشر : هل تخالط الجماعات أم تُهجر ؟
الجواب : المخالطة إذا كان القصد منها دعوتهم - ممن عندهم علم وبصيرة - إلى التمسك بالسنة ، وترك الخطأ فهذا طيّب ، وهو من الدعوة إلى الله ، أما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم ، والمصاحبة لهم ، بدون دعوة، وبدون بيان ، فهذا لا يجوز .
فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية ، من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح ، وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون ، كما ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى المبتدعة الذين في المسجد ، ووقف عليهم ، وأنكر عليهم بدعتهم . وابن عباس - رضي الله عنهما - ذهب إلى الخوارج ، وناظرهم ، ودحض شبههم ، ورجع منهم من رجع . فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة ، وإن أصروا على باطلهم وجب اعتزالهم ومنابذتهم ، وجهادهم في الله .
السؤال الخامس عشر : هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة الهالكة ؟
الجواب : نعم ، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة ، أو في العقيدة ، أو في شيء من أصول الإيمان؛ فإنه يدخل في الاثنتين وسبعين فرقة ، ويشمله الوعيد ، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته .